اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها.
فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله.
٧٦٩٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها (١).
٧٧٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة.
٧٧٠١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود (٣).
٧٧٠٢ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا [أبو](٤) معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، وطلقت نفسها
(١) سبق تخريجه. (٢) "المصنّف" (١١٩٧٧)، وعنه الطبراني في أكبر معاجمه (٩/ ٣٣٣) (٩٦٥٦). (٣) سبق تخريجه. (٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير من أصحاب الأعمش الأثبات فيه.