[ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع]
٨٤٦٤ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن عسب (١) الفحل (٢).
٨٤٦٥ - حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث (٣) يبيع الرجل أرضه و [ماءه](٤)(٥).
[ذكر إباحة كراء الدواب]
٨٤٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا [أبو أمامة](٦)
(١) عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل "النهاية" (٣/ ٢٣٤). (٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) من طريق مسدد بلفظه. (٣) عند مسلم: لتحرث. وعند النسائي: لتحترث. (٤) بالأصل: ماله. والمثبت من "سنن النسائي الكبرى" (٦٢٦٦). (٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥/ ٣٥) من طريق ابن جريج بنحوه، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٦٦) عن ابن جريج بأقرب من لفظ مسلم. (٦) في "الأصل": أبو أسامة. وهو تحريف، والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. وانظر "تحفة الأشراف" (٦/ ٢٦٦).