وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء. وكذلك قال الشافعي (١)، وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء، ولا وضوء عليه.
وقال مالك (٢): إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحُكِي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء [عليها](٣).
وكان الشافعي (٤) يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق، وأبي ثور: إذا مست ذكر زوجها توضأت.
وكان جابر بن زيد يقول: إذا مس الرجل قُبل امرأته، أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور. [و](٥) هذا قول الشافعي (٦).
وقد روينا عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت (٧).
ولا أحسبه ثابتًا.
= شجرها، ومحاسرها متونها التي تنحسر عن النبات. وقال الليث: جارية حسنة المعرى أي: حسنة عند تجريدها من ثيابها، والجميع: المعاري. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري مادة (عرا). (١) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر). (٢) "المدونة" (١/ ١٢١ - ما جاء في الملامسة والقبلة). (٣) في "الأصل": عليه. وما أثبتناه من "د، ط"، و "المدونة". (٤) "الأم" (١/ ٦٩ - باب الوضوء من مس الذكر). (٥) من "د، ط". (٦) "الأم" (١/ ٦٩ - باب الوضوء من مس الذكر). (٧) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ١٣)، وفي "الأم" (١/ ٦٩ - باب الوضوء من مس الذكر)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٣٤)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٣٣).