قال أبو بكر: وليس على من قال لرجل: يا حمار، يا ثور، يا خنزير حد، في قول أحد من أهل العلم علمته.
وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك. فقال أبو ثور: إن كان سفيها، وكانت له عادة عزر، وإلا لم يعزر. وقال أصحاب الرأي (١): لا يعزر في ذلك.
وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية ولا حد عليه ويعزر في قول مالك (٢)، وبه قال عبد الملك، وفي قول الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤): لا حد عليه.
مسألة:
واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب.
ففي قول الشافعي (٥) على عاقلة السلطان العقل، وعليه الكفارة.
وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦): لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.
قال أبو بكر: ليس يخلو التعزير من أحد معنيين: إما أن يكون
(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٩ - باب الشهادة في القذف). (٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨ - باب فيمن عفا عن قاذفه). (٣) "مغني المحتاج" (٣/ ٣٦٩). (٤) "البحر الرائق" (٥/ ٤٦ - فصل في التعزير) و "شرح فتح القديره" (٥/ ٣٤٧ - فصل في التعزير). (٥) "الأم" (٦/ ١١٤ - باب جناية السلطان) و "مختصر المزني" (ص ٢٨١ - باب عدد حد الخمر). (٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧٣ - كتاب الحدود).