وثبت أن النبي ﷺ قال:"رُفِع القلمُ عن الغلام حتى يحتلم"، وجاء الحديث عن معاذ بن جبل أنه قال: وأمرني أن آخذ من كل [حالم](١) دينارًا.
فالكتاب، والسنة يدلان على أن الاحتلام حد للبلوغ، وثبت أن ابن عمر قال: عرضني النبي ﷺ وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني ثم عرضني وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
وأمر الله جل ثناؤه في غير آية من كتابه بقتل المشركين وقتالهم فقال جل ذكره: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ (٢)، وقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٣)، وقال: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٤) الآية فأمر الله جل ثناؤه بقتل المشركين وقتالهم، ونهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان، وفرقت السنة بين من أمر الله بقتله وبين من لا يجوز قتله فجعلت الفصل بين الأمرين الإِنبات.
قال عطية القرظي: عرضت على النبي ﷺ يوم قريظة فشكوا فيَّ هل أنبت؟ فقال رسول الله ﷺ:"انظروا هل أنبت؟ " فلم أكن أنبت [فخلى](٥) عني وألحقني بالسبي (٦).
قال أبو بكر: فالاحتلام، والإِنبات، واستكمال خمس عشرة سنة حد
(١) تصحفت في "الأصل" إلى: حاكم. (٢) البقرة: ٢١٦. (٣) التوبة: ٢٩. (٤) التوبة: ٥. (٥) في "الأصل": خلي. بدون الفاء. (٦) أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣)، والنسائي (٨/ ٩٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٧٨٠) وغيرهم عن عطية القرظي به.