٨٤٤٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر، عن موسى بن طلحة قال: أقطع لخمسة من أصحاب رسول الله ﷺ لابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وخباب، وأسامة، والزبير، فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث (١).
وفيه قول ثان: وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخل، هذا قول أحمد وإسحاق (٢) وقالا: لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداخل، قال أحمد (٢): ما كان من آلة العمل كله من عند الزارع، وما كان من الحديد والبقر وما أشبهه، فما أخرج الله من شيء فهو بينهما على ما اصطلحا عليه.
وفيه قول ثالث: قاله بعض أهل الحديث قال: لا تفسد المزارعة من عند من خرج البذر، إن أخرجه رب الأرض جاز، وإن أخرجه العامل جاز، وإن أخرجاه جاز. قال: ولو لم يجز أن يكون البذر إلا من عند رب الأرض لاشترط النبي ﷺ ذلك عند دفعه خيبر إلى اليهود، وفي ترك النبي ﷺ اشتراط ذلك دلالة على أن [البذر](٣) من عند أيهما كان لم يفسد ذلك المزارعة والله أعلم.
(١) سبق تخريجه برقم (٨٤٣٣). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥١٧)، و "المغني" (٧/ ٥٦٢ - مسألة: إذا كان البذر من رب الأرض). (٣) في "الأصل": الندب. والمثبت هو الموافق للسياق.