روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁، وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة (٢)، ومالك (٣)، وسفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥)﵀ وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦).
٧٣٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذاً ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما (٧). اللفظ لأبي عمر.
٧٣٣٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم (٨).
(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٩). (٢) انظر: مصنف عبد الرزاق" (١٣٢٧٦، ١٣٢٧٩). (٣) "المدونة" (٢/ ٢٠٦ - باب الدعوة في الإحصان). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٠). (٥) "الأم" (٥/ ١١٧ - نكاح المحلل ونكاح المتعة). (٦) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان). (٧) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٥٧) من طريق أبي عوانة به. (٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٧٧).