همام بن مُنبِّه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط (١).
٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا: نا عبد الله بن الزبير (٢)، نا سفيان، نا الزهري، عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه (٣) الشيء في الصلاة؟ فقال النبي ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع [صوتًا](٤)، أو يجد ريحًا (٥).
وكان أبو ثور يقول: وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ، قال: وهذا مذهب مالك (٦)، وأبي عبد الله (٧) وبعض الناس.
* * *
(١) أخرجه: البخاري (١٣٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم به، وأخرجه: البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، والترمذي (٧٦)، وأبو داود (٦١)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٠٨) كلهم من طريق عبد الرزاق به، دون ذكر سؤال الحضرمي وجواب أبي هريرة عليه، إلا أحمد فإنه ذكرها. (٢) "مسند الحميدي" (٤١٣) ومن طريق أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٦١). (٣) زاد في "الصحيحين": أنه يجد. (٤) في "الأصل": صوته. والمثبت من "د، ط"، ومصادر التخريج. (٥) أخرجه: البخاري (١٣٧، ١٧٧، ٢٠٥٦)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٨)، والنسائي (١٦٠)، وابن ماجه (٥١٣)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ٤٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥، ١٠١٨) كلهم من طريق سفيان به. (٦) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٢ - في الذي يشك في الوضوء). (٧) "الأم" (١/ ٦٤ - ٦٥ - الوضوء من الغائط والبول والريح).