والشافعي (١)﵀ وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبي عبيد (٣)، وأبي ثور.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره.
٧٢٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك (٤).
٧٢٠١ - وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها.
حدثنا يحيى، عن الحجبي (٥)، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه (٦).
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي ﷺ:"لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر "(٧) دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة.
(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء). (٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٦). (٣) الاستذكار (١٦/ ٥٣). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٨ - في الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٦٣). (٥) هو عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٢٤٦). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٩٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٧١)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٥٩). (٧) تقدم تخريجه.