وإذا (استأجره ونزوته)(١) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز.
وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب.
٨٤٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل (٢).
٨٤٩٩ - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم](٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل (٤).
وقال أبو ثور:[لا يحل عسب الفحل](٣) وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي (٥)، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء.
قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي (٦).
(١) في "م": استأجروه ينزونه. وهما بمعنى. (٢) أخرجه النسائي (٤٦٨٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ - في عسب الفحل)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٣٩) من طريق سفيان عن هشام به. قال البيهقي عقبه: ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله. وقال: نهى، وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع: نهى عن عسب الفحل، ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: "نهى رسول الله ﷺ .. " فذكره. (٣) من "م". (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٩٨) عن الثوري به. (٥) "المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤٥ - باب الإجارة الفاسدة). (٦) لأن الشافعي ﵀ في باب الغصب (٣/ ٢٩١) قال: ولا شيء للغاصب في عسب التيس من قبل شيئين: أحدهما أنه لا يحل ثمن عسب الفحل.