وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وإسحاق، وقال أحمد (٢): بنو أمية كانت تقنت.
١٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا يحيى بن عبد الحميد، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق قال: صليت خلف علي، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير فلم يكونوا يقنتون في الجمعة (٣).
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه [قنت](٤) في يوم الجمعة حين قضى القراءة في الركعة الآخرة (٥)، وروي عن محمد بن علي قال: القنوت في الفجر، والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة (٦).
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(١) انظر: "الأم" (١/ ٣٥ - القنوت في الجمعة). (٢) وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة. نص عليه. "الإنصاف" (٢/ ١٧٥). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦ - في القنوت يوم الجمعة) عن الفضل بن دكين عن شريك، به نحوه. (٤) في "الأصل": قلت ولا يستقيم. (٥) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦ - في القنوت يوم الجمعة) أنه ترك ذلك فساق بإسناده عن أبي بكير عن أبيه قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة. (٦) وانظر "المصنفين" عبد الرزاق (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦ - في القنوت يوم الجمعة). وساقا آثارًا عن السلف في بدعية القنوت يوم الجمعة.