والمزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر، وبيع العنب في الشجرة بالزبيب. والمحاقلة: بيع الزرع قياما (١) على أصوله.
قال أبو بكر: وفي تفسير المحاقلة وجه آخر.
٧٨٧٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراه الثمر في رءوس النخل.
والمحاقلة: كراء الأرض (٢).
٧٨٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحقل (٣).
وأما المزابنة:
٧٨٧٤ - فإن محمد بن عبد الله أخبرني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وغير واحد: أن
= وأصله عند مسلم (١٥٣٦) مقتصرًا على قوله: "أن النَّبِيّ ﷺ نهى عن المخابرة" من طريق سفيان عن عمرو بن دينار، به. (١) كذا "بالأصل"، وورد هذا التفسير عقب الحديث عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١١١ - ١١٢) بلفظ: قائمًا. (٢) أخرجه البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦) كلاهما من طريق مالك بنحوه واللفظ لمسلم. وليس في البخاري تعريف المحاقلة. (٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٤، ٤٦٥)، والنسائي (٣٨٧٩) كلاهما من طريق شعبة، بنحوه.