وكذلك قاله ابن راهويه (١). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن (٢) وأبي يوسف (٣).
وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال الشافعي (٤)﵀ وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن النعمان (٥) قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز.
٧٢١٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت قال: حدثني [ابن](٦) عمر بن أبي سلمة -بمنى- عن أبيه أن أم سلمة قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها ". فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت:
(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤). (٢) انظر: "المغني" (٩/ ٣٥٥ - مسألة: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها). (٣) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٤ - باب نكاح الصغير والصغيرة). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم). (٥) وردت هذه الرواية عن أبي يوسف من رواية المعلى ذكرها الكاساني في "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٥٠)، وابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٩٠)، وهي رواية عند الحنابلة انظر: "الإنصاف" (٨/ ٦٩)، و "الفروع" (٥/ ١٣٤). (٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج، وعمر يروي عنه ابنه محمد كما في "التهذيب" وكل من خرج الحديث من طريق عفان أثبت الأبن وانظر أحمد (٦/ ٣١٣) وابن سعد (٨/ ٧١) وابن الجوزي في "التحقيق" (٢٠٢٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٤٤)، وابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٠٩)، والذهبي في "السير" (٢/ ٢٠٣) فيترجح عندي أنه سقط وليس اختلافًا في سنده، والله أعلم.