عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدر إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم: أن النبي ﷺ نهى عن كري المزارع فانطلق إلى رافع، وانطلقت معه يسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن رسول الله ﷺ في كري المزارع؟ قال: نعم نهى رسول الله ﷺ عن كري المزارع قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كري المزارع قال: زعم ابن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنه (١).
٨٤١٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا ابن عون، عن نافع قال: كان ابن عمر يأخذ كري الأرض، فحدث عن رافع بن خديج فأخذ بيدي فأتينا رافع بن خديج، فحدث عن بعض عمومته، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن كري الأرض، فتركه ابن عمر (٢).
قال أبو بكر: قال بعض أصحابنا: النهي الذي في خبر ابن عون عن كري الأرض إنما هو عن كرائها بالثلث والربع وهو الذي سماه في خبر عمرو بن دينار، قال: والدليل على أن هذا هكذا:
٨٤١٧ - أن زياد بن أيوب حدثنا قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٥٣ رقم ٣٤٠٢) عن علي بن عبد العزيز بإسناده ومتنه سواء. وهو عند البخاري من طريق أيوب (٢٣٤٣) إلى قوله "وصدرًا من إمارة معاوية". وعند مسلم (١٥٤٧/ ١٠٩) من طريق يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع به بنحوه. (٢) الحديث أخرجه مسلم (١٥٤٧/ ١١١) من طريق حسين بن حسن بن يسار عن ابن عون به بنحوه. وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون عن ابن عون به، وليس عنده في الطريقين: ابن أبي عدي.