وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق (٢).
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال (٣): لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.
٨٤١٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه (٤).
وبه قال [النخعي](٥) وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.
وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله (٦).
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٧١ - ١٧٢ - باب في الرجل يكون له الدين الحال على رجل). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣١). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٤٧ - باب العيوب في البيوع). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٦١، ١٤٣٦٢) عن الثوري وابن عيينة عن عمرو به. (٥) في "الأصل": العبسي وهو تصحيف، والمثبت من الإشراف" (١/ ١٥٠). (٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٣٥٦).