٨٤١٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن بسر بن سعيد، عن [عبيد أبي](١) صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا (٢).
٨٤١١ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا (٣).
٨٤١٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - أن نبيع العين بالدين (٤).
وممن كره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم.
(١) في "الأصل": أبي عبيد. والمثبت من "الموطأ"، وهو عبيد أبو صالح مولى السفاح، وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ٤٤٧). (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥١٨ - ٥١٩)، والبيهقي في "سننه" (٦/ ٢٨) من طريق أبي الزناد به بمعناه. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٦٨) من طريق قيس مولى ابن يامين قال: سألت ابن عمر مطولًا بنحوه. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٨) من وجه آخر عنه بنحوه. (٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨) من طريق سعيد بن منصور به وعبد الرزاق من طريق ابن عيينة به (١٤٣٥٩).