وقد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فنهت [طائفة](٢) عن ذلك، وكرهته، وممن روينا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة، وسلمان الفارسي، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح.
١٨١٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سفيان، عن عبد الله (بن أبي سعيد)(٣) عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ما يسرني أني تركت الجمعة ولي حمر النعم، ولأن أصلي بالحرة أحب إليّ من أن أمهل حتى إذا خرج الإِمام وجلس الناس مجالسهم حيث أتخطى رقابهم" (٤).
١٨١٦ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: نا يحيى بن أبي بكير، قال: نا شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية وكان يسمى المسيح قال: سمعت سلمان يقول: إذا خرج الإِمام يوم الجمعة فلا تخط رقاب الناس ولا تكلم (٥).
(١) أخرجه أبو داود (١١١١) والنسائي (٣/ ١٠٣)، وأحمد (٤/ ١٩٠)، وابن خزيمة (١٨١١)، والحاكم (١/ ٢٨٨) وصححه من طريق معاوية بن صالح به. (٢) زيادة من عندنا ولعلها سقطت سهوًا. (٣) ما بين الحاصرتين تكرر في "الأصل". (٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٠٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥٣ - في تخطى الرقاب يوم الجمعة) كلاهما من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بنحوه. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٣ - في تخطى الرقاب يوم الجمعة) من طريق سفيان عن حماد، به، بلفظ: "إياك وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة، واجلس حيث تبلغك الجمعة".