وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها: السلام عليكم (١).
١٥٤٢ - وحدثونا عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن يزيد بن أبي عبيد، قال: رأيت سلمة - وهو ابن الأكوع - يسلم تسليمة إذا انصرف من الصلاة قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره.
وبه قال مالك (٢)، والأوزاعي (٣).
وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة.
وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخير إن شاء سلم تسليمة، وإن شاء سلم تسليمتين. قال بهذا القول بعض أصحابنا (٤).
وكان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، [وتسليمتان](٥) أحب إلي.
ودفع آخرون حديث زهير عن هشام، وقالوا: لا يثبت من جهة النقل،
(١) أخرجه ابن خزيمة (٧٣٠) عن محمد بن يحيى، عن معلى بن أسد العمي به، أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٥ - من كان يسلم تسليمة واحدة) بلاغًا عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٦ - باب ما جاء في التشهد والسلام). (٣). "المغني" (٢/ ٢٤١ - فصل: ويشرع أن يسلم تسليمتين … ). (٤) انظر: "صحيح ابن خزيمة"، الباب (٢٣٥) فقد قال هناك: وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين … ". (٥) في "الأصل": وتسليمتين. والمثبت هو الجادة.