وكذلك قال الزهري (١). وذلك أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.
وروي عن شريح أنه قال (٢): في جارية دفعت جارية فذهبت عذرتها، فقال شريح: لها عقرها (٣).
وروي أن ثلاث جوار قالت إحداهن: أنا الزوج. وقالت الأخرى: أنا المرأة، وقالت الأخرى: أنا الأب، فنخست (٤) التي قالت أنا الزوج التي قالت أنا المرأة فذهبت عذرتها، فقضى عبد الملك بن مروان بالدية عليهن جمع وألغى حصتها. فقال الشعبي: لها العقر (٥).
وقال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، عليه العقر في ماله.
وقال الثوري: استفتى أبو يوسف ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله.
= المرأة بيدها ما عليها. . .) بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧١) من طريقين عن إبراهيم بنحوه. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٧٣). (٢) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥١٧). (٣) العقر: بالضم، ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمى ما تعطاه للعقر عقرًا، ثم صار عامًا لها وللثيب، وجمعه الأعقار، وقال أحمد بن حنبل: العقر المهر "لسان العرب" مادة (عقر). (٤) نخس الدابة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه "لسان العرب" مادة (نخس). قال ابن الأثير: أصل النخس: الدفع والحركة "النهاية "مادة: (نخس). (٥) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥١٧) دون قوله: "جمع وألغى حصتها"، وعند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٨ - ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها … ) بنحوه.