٧٨٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم (١).
٧٨٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله ﷺ أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم (٢).
وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن](٣) مسروق. وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر.
٧٨٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع [الثمرة](٦) حتى تشقح (٧) قيل: وما تشقح؟
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢) من طريق هشام بنحوه. (٢) تقدم. (٣) سقطت من "الأصل". (٤) "الأم" (٣/ ٥٨ - ٥٩ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٢، ٢٤٨٣). (٦) في "الأصل": الثمر. (٧) قال في "النهاية" (٢/ ٤٨٩): "هو أن يحمر أو يصفر، يقال أشقحت البسرةُ وشقَّحت إشقاحًا وتشقيحًا، والاسم: الشُّقْحة".