عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو (١). وحكي هذا القول عن مالك (٢)، وبه قال الثوري، والشافعي (٣)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤).
وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال ابن سيرين. ومن حجة قائله أن النبي ﷺ سلم من [سجدتي](٥) السهو ولا يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه.
وقد حكي عن عطاء قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل.
وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل، قال (٦): إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
قال أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله ﷺ من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي ﷺ كبر فيهما أربع تكبيرات.
١٧٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ذكر قصة ذي
(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٩٩) نحوه، بأتم مما هنا. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٠ - باب ما جاء في السهو). (٣) "الأم" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ - باب سجود السهو). (٤) "بداية المبتدي" (١/ ٢٣ - باب سجود السهو). (٥) في "الأصل": سجدتين. والمثبت هو الجادة. (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥، ٢٤٥).