وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي](١) رشوت.
٧٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام". قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا (٢).
قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله ﷺ حرم ثمن الكلب. وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما.
هذا قول الشافعي (٣). وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٤). وقد روينا عن غير واحد أنهم نهوا عن بيع الكلاب.
٧٨١٢ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب وقال: هو من السحت (٥).
(١) الإضافة من "غريب الحديث" لأبي عبيد، والنص فيه (١/ ٤٠ - ٤١). (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٩)، وأبو داود (٣٤٧٦) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري به. (٣) "الأم" (٣/ ١٥ - باب بيع الكلاب وغيرها … ). (٤) "المغني" (٦/ ٣٥٢ - مسألة: قال وبيع الكلب باطل). (٥) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) من طريق الحجاج عن عطاء به.