وقال الزهري (١): لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف، والصلح هو عليه في ماله، إلا أن تعينه العاقلة.
وكان ابن أبي ليلى يقول (٢) في العبد: لا تعقله العاقلة. ورجع أبو يوسف إلى هذا القول فقال (٣): على القاتل قيمته ما بلغ حالا.
وقال أحمد بن حنبل (٤): لا تعقل العاقلة الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو عمدا.
وكذلك قال إسحاق.
وقال أبو ثور: بقول مالك قال: وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله، إلا جاني أجمعوا أنه لا ضمان عليه.
وقالت طائفة (٥): تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم وحماد.
وقال الشافعي (٦) في موضع فيها قولان: أحدهما، تحمله العاقلة، والثاني: لا تحمل، لأنه قيمة لا دية، و [قال](٧) في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة، لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٦٥٩). (٢) انظر: كتاب "اختلاف العراقيين المطبوع مع الأم" (٢٣٢ - باب الديات). (٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١٩٧). (٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥١، ٢١٨٦). (٥) أخرج هذِه الآثار عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأ)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٨)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٩). (٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٥٢ - أين تكون العاقلة). وما بين معقوفتين منه. (٧) في "الأصل": لا. والمثبت من "ح".