وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا.
هكذا قال عطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١).
وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي.
٧٧٣١ - وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء (٢).
وبهذا قال إبراهيم النخعي، وقتادة.
وقال حماد (٣): إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي.
وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال ابن أبي ليلى في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء.
وقال إسحاق بن راهويه (٤): هذا هو القول الذي نختاره من ذلك.
قال أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر.
(١) "المبسوط" (٢١٧ - باب الإيلاء). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٢٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٠ - من قال إذا حلف على دون الأربعة فهو مول) كلاهما من طريق ليث عن وبرة عن رجل منهم وإسناده ضعيف كما ترى. (٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠١ - من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٣).