وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها منه، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء.
وكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروث على كتاب الله.
قال الشافعي (١): كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب [حر](٢) مع من ورثه معها.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وكان الزهري (٣) يقول: إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا، هي لوارث الصبي غيره. وهذا على قول الشافعي.
وقال النخعي (٤) في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال: تعتق رقبة، وتعطي زوجها غرة، وليس لها شيء، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين.
وكان الزهري (٥) يقول في رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا قال: ديته دية المملوك. وبه قال الثوري.
(١) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين). (٢) "بالأصل": حر حروها. وفي "ح" قَطْعٌ، ظَهَر منه (ها). وفي "الأم": حرها. فقط، وفي طبعة "الأم" دار قتيبة قال: … : قوله: حرها. كذا في النسخ ولعلها محرفة … والسياق يقتضي: حر. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٦١). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٣٩ - في جنين الحرة) مختصرًا، وعبد الرزاق (١٨٣٦٣). (٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٦٧).