وقال أحمد في هذه المسألة (١): لا يجب له العتق إلا بالولاد، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. وكذلك قال إسحاق (١).
وكان الشافعي (٢) يقول: وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلقي جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية)(٣) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها] (٤) ما في جنين حرة.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
قال أبو بكر: وإذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحت جنينا ميتا، وقالت: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعي (٥) وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٠٣). (٢) "الأم" (٦/ ١٤٤ - باب جنين الأمة تعتق والذمية تسلم). (٣) سقط من "ح"، والمثبت من "الأم". (٤) سقط من "الأصل" وهو وهو انتقال نظر من الناسخ لا شك والمثبت من "ح" و "الأم". (٥) "الأم" (٦/ ١٤٠ - باب الجنين).