أبي عياض، أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل (١) في السلف (٢).
وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٣)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا بأس بذلك. فممن رخص فيه: مجاهد، وعطاء، ومقسم، وعمرو بن دينار، والشعبي.
واختلف فيه عن [الحسن](٤)، والنخعي: فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية كذلك. وممن كان لا يرى به بأسا: مالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٧). وكان مجاهد يكره الرهن إلا في السفر.
٨١١٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم (٨).
٨١٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا
(١) الحميل: الكفيل "اللسان" مادة (حمل) (٢) تقدم قريبًا. (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٢٩). (٤) في "الأصل": الحسين خطأ، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٠٤٨١، ١٠٤٨٤). (٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٠٥ - ١١٣ - الكفالة في السلم) متحدثًا في هذا الباب عن كثير من مسائل الكفيل. (٦) "الأم" (٣/ ١١٤ - باب السلف والمراد به السلم). (٧) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٨٠ - كتاب البيوع). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١ - من كره الرهن في السلم)، وعبد الرزاق (١٤٠٩٠) من طريق سفيان الثوري به بنحوه، وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٩) من طريق مقسم به بلفظه.