وكان مالك بن أنس (١) يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك ابن أبي ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله.
ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف.
وكذلك قال ابن عباس.
٨١٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف (٢).
وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وعمرو بن دينار، وبه قال سفيان الثوري (٣)، والشافعي، والنعمان، وأصحابه (٤).
قال أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع](٥) أن يقيله في البعض؟!
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١١٦ - باب الإقالة في الطعام). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤١٠١) من طريق سفيان به بلفظه. (٣) "الأم" (٣/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله .... ). (٤) "البحر الرائق" (٦/ ١٨٠ - باب السلم). (٥) في "الأصل": صنع. والمثبت هو مقتضى السياق.