وقال أبو ثور (١): إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده خير، فمن اختار منهما كان معه.
وقال أصحاب الرأي: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، ويشرب وحده، وحكوا ذلك عن النخعي. وقالوا: الأم أحق بالجارية حتى تحيض فإذا انتهوا إلى ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم (٢).
٧٥٣٣ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خير غلاما بين أبيه وأمه (٣).
٧٥٣٤ - وروي عن علي أنه خير غلاما بين أمه وعمه (٤).
قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث أبي هريرة.
٧٥٣٥ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة [سليم](٥) مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده وقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابنه، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي ﷺ"استهما عليه". فقال زوجها: من يحاقني (٦) في ولدي يا رسول الله. فقال رسول
(١) "الإشراف" (٣/ ١٤١). (٢) "المبسوط" (٥/ ١٩٤ - ١٩٥ باب حكم الولد عند افتراق الزوجين). (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧٧)، والبيهقي (٨/ ٤). (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧٩)، والبيهقي (٨/ ٤). (٥) "بالأصل": سلما. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" وهو الصواب، وانظر "التهذيب" ترجمة (٧٦٦٤). (٦) حاقه: أي خاصمه، ويطلب كل واحد منهما حقَّه، "اللسان" مادة: حقق.