٧١٩٤ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " (٢).
قال أبو بكر: وممن جعل إذنها صماتها: شريح (٣)، والشعبي (٤)، والنخعي (٥)، وابن سيرين (٦)، والثوري والأوزاعي، وابن شبرمة وأبو حنيفة النعمان. وقال الثوري، وأحمد (٧)، وإسحاق في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت](٨).
(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٦٧) من طريق حجاج عن ابن جريج والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠) من طرق عن ابن جريجٍ به. (٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء)، ومالك في "الموطأ" (ص ٤١٥)، ومسلم (١٤٢١) من طريق مالك به. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٩ - في اليتيمة)، وسعيد بن منصور (٥٦١). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٩٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٩ - في اليتيمة). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٩ - في اليتيمة)، سعيد بن منصور (٥٦٠). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٩ - في اليتيمة). (٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٣). (٨) "بالأصل": فصممت، والمثبت هو الصواب كما في "الإشراف" (٣/ ١٩).