قال أبو بكر: وقد روينا معنى هذا القول عن حفصة وعبد الله ابني عمر وزينب ابنة أم سلمة أنهم قالوا ذلك، وأنا ذاكر إسناده فيما بعد في باب اليمين بالعتق - إن شاء الله - وروينا عن الحسن البصري وطاوس أنهما قالا فيما هذا معناه: كفارة يمين. فقد مر.
وكان الشافعي يقول (١): كفارة يمين إذا قال [مالي](٢) في سبيل الله أو في المساكين فحنث، فعليه كفارة يمين. وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، وعبيد الله بن عمرو، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبو عبيد وأبو ثور.
وقالت فرقة ثالثة: يخرج ثلث ماله ويتصدق به هذا قول مالك بن أنس (٤) روينا عن الزهري أنه ذكر من جعل ماله في سبيل الله فقال (٥): لم أسمع في هذا من وجه إلا ما قال النبي ﷺ لأبي لبابة: "يجزئك الثلث"(٦). ولكعب ابن مالك:"أمسك بعض مالك فهو خير لك"(٧).
وقالت طائفة رابعة: يتصدق من ماله بمقدار الزكاة. روينا هذا القول عن عمر وابن عباس.
(١) "الأم" (٢/ ٤٠٠ - باب من جعل شيئًا من ماله صدقة). (٢) في "الأصل": ما. والمثبت من "م" و "الأم". (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٦٨، ١٦١١). (٤) المدونة" (١/ ٥٧٣ - في الرجل يحلف بصدقة ماله أو شيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله). (٥) أخرجه عنه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٩٩٤)، وانظر: تعقيب البيهقي (١٠/ ٦٨) على قول الزهري. (٦) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢، ٥٠٢) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٣٨٢). (٧) أخرجه البخاري (٢٧٥٧)، ومسلم (٢٧٦٩/ ٥٣).