المساكين إن فعل كذا وكذا لا كفارة له إلا الوفاء به.
٨٨٩٨ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا حجاج الأزرق، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو، أن بكير بن الأشج حدثه، أن الهيثم بن سنان حدثه، أنه سمع ابن عمر، وسأله بعض أهله فأخبره: أنه كسا امرأته كسوة فسخطتها [فقالت: إن](١) لبستها كل شيء لي في رتاج الكعبة. قال ابن عمر: ليجعل مالها في رتاج الكعبة قال: إنما مالها في الغنم والإبل قال ابن عمر: لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة (٢).
٨٨٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا عمرو بن طارق عن السري بن يحيى، عن مالك بن دينار أن امرأة أتته فقالت: إن زوجها كساها كسوة وإنها غضبت فجعلتها هدية إلى بيت الله إن لبستها قال: [فانطلقت إلى أنس](٣) فسألته فقال: إن لبستها فلتهديها (٤). وفيه قول سادس: وهو أن تهدي بدنة. هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.
وفيه قول سابع: وهو إن كان مالا له كثيرا فعُشره، وإن كان وسطا فسبعه وإن قليلا فخمسه.
كذلك قال جابر بن زيد، رواه قتادة عنه، قال قتادة: والكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمسمائة.
(١) من "م"، وفي "الأصل": فقال لمن. (٢) لم أقف عليه. (٣) بياض بالأصل. والمثبت من "م". (٤) لم أقف عليه.