٧٤٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير (١).
٧٤٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحبس لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت [أبا](٢) موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام، وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود: وأخذ بيد الرجل. أرضيعا ترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم (٣).
٧٤٣٦ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (٤).
= وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٣) ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٥/ ٤٨ - ٤٩ - رضاع الكبير). ومن طريق الشافعي البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦١) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. (١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٠)، ومن طريقه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٠٥)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٤٩ - باب رضاعة الكبير). (٢) بالأصل: أبي. والمثبت كما في "المصنف"، وهو الجادة. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٨٩٥) به ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٩١ رقم ٨٤٩٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩١٠) من طريق ابن جريج ومعمر، وأخرجه =