٧٤٣٧ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة: أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام (١).
٧٤٣٨ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام (٢).
وبهذا نقول: وليس يخلو الأمر في قصة سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي ﷺ.
وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: مالك (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري (٤)، وأهل العراق (٥)، والأوزاعي (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأبو عبيد (٨).
= ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٨ - من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين) من طريق أبي أسامة وابن نمير، كلهم عن هشام بن عروة به. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٨) من طريق عبدة عن هشام، عن يحيى، عن جده "أنه سأل أم سلمة .. " به هكذا بذكر جده، وانظر "المحلى" (١٠/ ١٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٨) من طريق عاصم، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٧٢)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦٢) من طريق ثور كلاهما عن عكرمة بنحوه. (٣) انظر "الموطأ" (٢/ ٤٧١ - باب رضاعة الصغير). (٤) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٦). (٥) انظر "المبسوط" (٥/ ١٢٧ - باب الرضاع). (٦) انظر "الاستذكار" (٢٤٨). (٧) انظر "الأم" (٥/ ٤٧ - باب رضاع الكبير). (٨) انظر "غريب الحديث" (٢/ ١٥٠).