ذلك ليس برضاع. فمعنى الحديث إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام" (١).
٧٤٣٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" (٢).
قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ﷺ موافقة لذلك: ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لرجل أرضعت امرأته جارية له لتحرمها عليه: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك. وقال عبد الله بن عمر: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وعن ابن مسعود أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وعن أبي هريرة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن أم سلمة: يحرم من الرضاع ما كان في الثدي قبل الفطام. وقال ابن عباس: لا رضاع بعد فطام.
٧٤٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك (٣).
(١) انظر "غريب الحديث" (٢/ ١٤٩). (٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦١) جميعًا من طريق وكيع به وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٤) وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٨٩٠) به. =