اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: فإذا نامتا العين (استطلق)(١) ذلك الوكاء، فكان منه الحدث (٢).
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست فرق.
فقالت فرقة: بظاهر هذِه الأخبار، فأوجبت الوضوء على كل نائم، روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء.
وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غيره فعليه الوضوء.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق (٣) برأسه خفقة.
٣٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، أخبرني سفيان، حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسم، عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة (٤).
(١) في "غريب الحديث" لأبي عبيد: استرخى. (٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٨٢). (٣) خفق برأسه من النعاس: أماله، وقيل: هو إذا نعس نعسة ثم تنبه. "لسان العرب" مادة (خفق). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٥٧ - من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء) كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد به. وقد أخرجه الدارقطني في "العلل" (٨/ ٢١٠) مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وقال: وإنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١١٩) من طريق سفيان، وقال: رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا، وروي ذلك مرفوعًا ولا يثبت رفعه.