وممن رأى في القبلة الوضوء (١): الزهري، وعطاء بن السائب، ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٢).
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء في القبلة (٣) كذلك قال ابن عباس، وطاوس، والحسن، ومسروق، وعطاء بن أبي رباح.
وفيه قول ثالث: وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة، وإسقاطه عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة (٤)، هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، و [حماد](٥)، وبه قال مالك بن أنس (٦)، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق بن راهويه (٨).
وفي المسألة قول رابع: وهو أن الرجل إذا قبَّل امرأته لشهوة، أو لمسها لشهوة، أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها
(١) انظر: "التمهيد" (٤/ ١٣١)، و"المغني" (١/ ٢٥٧)، و"المجموع" (٢/ ٣٤) وذكر النووي عطاء بن السائب وقال: رواية عن الشعبي والنخعي. ولم يذكرهم ابن عبد البر ولا ابن قدامة في كتابيهما. (٢) "الأم" (١/ ٦٢ - ٦٣ الوضوء من الملامسة والغائط). (٣) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٧ - مسألة: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)، و"المجموع" (٢/ ٣٤ - باب: الأحداث التي تنقض الوضوء). (٤) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ - مسألة: وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)، و"المجموع" (٢/ ٣٤ - باب: الأحداث التي تنقض الوضوء). (٥) في "الأصل": الحكم. تحريف، والمثبت من "د، ط". (٦) "المدونة" (١/ ١٢١ - ١٢٢ - ما جاء في الملامسة والقبلة). (٧) انظر: "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٦٦). (٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩).