١٢ - قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، (قال: نا أبي)(١)، قال: نا شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع (٢).
واختلفوا في الوضوء من القبلة، فقالت طائفة: فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود.
١٣ - قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء؛ أعاد الوضوء.
١٤ - قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القُبلة إذا قبَّل امرأته، وكان يقول في هذِه الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥) قال: هو الغمز.
= وشعبة، وغيرهم عن الأعمش .... وفيه إرسال، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. انظر: "تاريخ ابن معين" (ص ١٥٠)، "المراسيل" لابن أبي حاتم" (٢٥٦ - ٢٥٧)، "علل الدارقطني" (٥/ ٣٠٨). (١) تكررت في "الأصل". (٢) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٢٤)، وفي "خلافياته" (٢/ ١٦٠) من طريق شعبة به، وقال: إسناد موصول صحيح. (٣) "المصنف" (٤٩٦)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٤٤) من طريق عبد الرزاق به، وقال: صحيح. (٤) "المصنف" (٤٩٩) وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، كما نبهنا على ذلك قريبًا. (٥) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.