٩ - قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (١)، قال: نا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) قال: هو الجماع (٣).
وقالت طائفة: اللمس ما دون الجماع، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وقال عبد الله بن عمر: من قبَّل امرأته أو جسَّها (٤)، بيده فعليه الوضوء.
١٠ - قال: أنا الربيع، قال: أنا الشافعي (٥)، قال: أخبرنا مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، ملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده، فعليه الوضوء.
١١ - قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: القبلة من اللمس، فيها الوضوء (٧).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٩٢ - قوله: "أو لامستم النساء"). (٢) النساء: ٤٣، المائدة: ٦. (٣) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٨/ ١٢٢): أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح. (٤) الجسُّ: اللمس باليد. "لسان العرب" مادة: (جسس). (٥) "الأم" (١/ ٦٢ - ٦٣ - الوضوء من الملامسة والغائط)، "مسند الشافعي" (ص ١١). (٦) "الموطأ" (١/ ٦٥ - باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٤٤) من طريق مالك به، وقال: صحيح. (٧) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٤٥) من طريق الأعمش به، وقال: صحيح. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٤)، و"الخلافيات" (٢/ ١٥٨ - ١٦٠) من طريق الأعمش به، وقال في "الخلافيات": هكذا رواه جماعة: الثوري،=