وقال الحكم، والشعبي، وحماد (١): ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر، فكان دون النفس، فهو عمد وفيه القود. وقد احتج بعض من يرى القود من اللطمة وما أشبهها بحديث عمر.
٩٥٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس قال: خطب عمر الناس فقال: ألا وإني لا [أرسل](٢) عمالي عليكم ليضربوا أبشاركم، ولا يأخذوا أموالكم، ولكني إنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، قال: فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا من المسلمين كان على رعية، فأدب بعض رعيته، إنك لتقص منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، وكيف لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه (٣).
٩٥٦٩ - ومن حديث أمية بن خالد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن رسول الله ﷺ أقص من نفسه (٤).
قال أبو بكر: حديث عمر ثابت، والقول به يجب، وليس لاعتراض
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٨ - القود من اللطمة). (٢) "بالأصل، ح": أسأل. والمثبت من "مسند أحمد" (١/ ٤١) وهو الصواب. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٢٦ - ما يوصي به الإمام الولاة إذا بعثهم)، وأحمد (١/ ٤١)، وابن الجارود (٨٤٤)، وأبي داود (٤٥٣٧)، والبيهقي (٨/ ٤٨) جميعًا عن الجريري به. (٤) أخرجه البزار في "مسنده" (٢٨٥) من طريق أمية به، والدارقطني في "أطراف الغرائب" (٧٦) عن هشام به. قال البزار والدارقطني: تفرد به هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه.