قال أبو بكر: وكل هذا إذا كانت نفقته بغير إذن [من](١) الإمام (فأما إذا)(٢) رفع أمره إلى الإمام فأمره أن ينفق عليه.
ففي قول الثوري والشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤): يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ وكان الذي أنفق بأمر الإمام قصدا بالمعروف.
قال أبو بكر: وإذا كان اللقيط في مكان ليس به إمام وجب على الملتقط وعلى سائر المسلمين أن لا يضيعوه ويحيوه ولا يرجعون بشيء مما أنفقوه عليه، فإن أمره الإمام أن ينفق عليه [ليرجع به عليه](٢) فادعى أنه أنفق عليه مائة دينار، وقال اللقيط: بل أنفق علي خمسين دينارا، ففي هذا اختلاف.
كان الشافعي (٥) يقول: وما ادعى قبل منه إذا كان ذلك قصدا.
وقال غيره: القول قول (الملتقط)(٦) في الزيادة قال: لأنها دعوى، وليس [كالأمين](٧) والوصي، وذلك أن [الأمين](٨) يذكر في النفقة ما يبرأ به، وهذا يدعي مالا لنفسه، فقوله غير مقبول إلا ببينة.
وقال أصحاب الرأي (٩): إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن يكون دينا عليه فهو جائز، وهو دين عليه، وإذا أدرك اللقيط فكان عدلا
(١) من "م". (٢) في "م": فإذا. (٣) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧ - ٣٨ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٥ - كتاب اللقيط). (٥) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٩ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء). (٦) في "م": اللقيط. (٧) في "الأصل" كالأمير. والمثبت من "م"، وهو الأقرب. (٨) في "الأصل": الأمير. والمثبت من "م". (٩) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٥ - كتاب اللقيط).