النخعي، وعن شريح، وروينا - معنى ذلك - عن عمر بن عبد العزيز، وروينا عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا: وهو أن يستحلف أنه لم ينفق عليه احتسابا فإن حلف استسعى.
وقد روينا عن علي قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: المنبوذ حر. فإن طلب الذي رباه (بنفقته)(١)(وكان)(٢) موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (٣).
وفيه قول خامس: قاله أحمد بن حنبل (٤)، وهو أن نفقته إذا أنفق تؤدى عنه من بيت المال، واحتج بالذي:
روي عن عمر أنه قال: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته من بيت المال.
وفيه قول سادس: قاله إسحاق بن راهويه، قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت المال وإن تورع فلا شيء له، فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.
وفيه قول سابع: روينا عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي استسعاه فيه. قال: وقضيت أنا بقاصه بما خدمه، وما بقي أديته عنه من بيت المال (٥).
(١) في "م": نفقته. (٢) في "م": فكان. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٣٣ - في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه). (٤) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١١٧٧). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٣٣ - في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه) وفيه: "استغنى" بدلا من "استسعاه".