وتقول عائشة: ما خُيِّر النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما (١).
وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسله الرجلين: الشعبي، والحكم، وأحمد (٢)، وإسحاق (٣)، وكان ابن أبي ليلى والنعمان (٤) يقولان: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما، وروينا عن النخعي (٥) أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين، فقد رغب عن سنة محمد ﷺ.
وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم أحدث بالحانث في يمينه قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا ويكون مؤديًا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي
= ومن حديث محمد بن المنكدر: كما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٣٤ - في الأخذ بالرخص). ومن حديث ابن مسعود: كما عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٥٨١)، وغيره. ومن حديث ابن عباس: كما عند الطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٢٣)، وغيره. ومن حديث ابن عمر: كما عند أحمد (٢/ ١٠٨)، وغيره. ومن حديث أبي الدرداء، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك: كما عند الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٩٢٧)، وغيره. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٢/ ١٣٥) عن حديث ابن عمر: رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن. (١) رواه البخاري (٣٥٦٠، ٦١٢٦، ٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة ﵂. (٢) "المغني" (١/ ٣٦٠ - فصل: وروي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٦). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٤٠ - باب: المسح على الخفين). (٥) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٢٧٤).