وقال محمد بن الحسن (١) في الأمة تزني: ليس على سيدها أن يستبرئها، قال: وليس في الزنا استبراء، ثم قال: فإن حملت لم يكن له أن يطأها حتى تضع.
وقال بعض أصحابنا: هذا تناقض، وإذا لم يكن له أن يطأها إذا حملت فكذلك ليس له أن يطأها حتى تحيض، لأنه لا يدري لعلها حملت.
قال أبو بكر: لا سواء، ليس معنى الحمل مثل الشك في الحمل، يمنع من وطء الحامل من الزنا الأخبار التي ذكرناها عن النبي ﷺ في أول هذا الكتاب، وتحريم ما ملكت اليمين غير جائز إلا بحجة، إلا حيث منعت السنة من وطء الحبالى، فوطء الجارية التي ليس بحامل مباح، لأن ظاهر الكتاب أباحه وهو قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٢)، ووطء الحامل غير جائز للسنة الثابتة، ولأن الماء يزيد في الولد. وقد ذكرنا عن ابن عباس إباحة وطء الفاجرة مما ملكت اليمين.
وقال أبو عبيد: إن العدة واجبة على الزانية كوجوبها على الموطوءة بالنكاح الثابت، وقال: رأينا الله - جل ذكره - عظم حرمة الفروج، حتى أوجب علينا العدة من النطف الطيبة التي أحلها، وأتت الأنساب بها، قال: ففي هذا بيان أن تعظيم حرمتها في النطف المحرمة أكبر وأغلظ.
قال أبو بكر: وقد عارض أبا عبيد بعض أصحابنا وأنكر قوله: إن العدة إنما أوجبها الله تعظيما لحرمة الفروج، وقال: لم يوجب الله العدد لشيء مما ذكره أبو عبيد، بل أوجب العدد على المطلقات تعبدا