أحمد - فقال أحمد (١): جيد، وبه قال إسحاق (١)، وهو قول يعقوب.
وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، وهذا أحب إلى.
وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا (٢) عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.
وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة.
٨٥٦١ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني، فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها.
٨٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟! فقال: إنها - لا أم لك - (يميني)(٥).
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه وقع على جارية له فجرت (٦).
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٢). (٢) أي: زوجها والذي غلبها على نفسها. (٣) "مصنف عبد الرزاق" (٧٧٧٣، ١٢٨١٠). (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٨١١). (٥) كذا "بالأصل"، وفي "مصنف عبد الرزاق": (ملك يميني). (٦) رواه عبد الرزاق (١٢٨١٣).