حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن رسول الله ﷺ بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله ﷺ كري المزارع بهذا ونهى عنها.
وقال رافع بن خديج: لا بأس بكرائها بالدنانير والدراهم (١).
٨٤٢٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن كري المزارع، وقد كنا نكري ما على الماذيان من التبن (٢).
ذكر علة ثالثة وهي إعطاؤهم الأرض بالثلث والنصف والربع واشتراط ثلاث جداول أو القصار على العمال.
٨٤٢٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا هو استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصار، وهو ما يسقط من السنبل، والجداول ما سقى الربيع قال: فكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، حتى جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله ﷺ ينهاكم
(١) أخرجه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن به، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٦) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحوه. (٢) لم أقف عليه من هذا الوجه، وقد أخرج حديث جابر عدة من أصحاب المصنفات، وانظر "صحيح مسلم" (١٥٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠٧)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ٣٤) فهذا جابر يروي عن النبي ﷺ النهي عن كراء الأرض مطلقًا، ولم يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع.