وهذا قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣).
وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال النعمان (٤)، وابن شبرمة.
قال أبو بكر: وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله ﷺ.
وقد حكى الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو أعتقه جاز، لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال الشافعي: ليس في السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم الشافعي دارا تباع فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده.
قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا طلقها قبل الدخول انتقض (الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت)(٥) الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئا
= عبد الرزاق (١٥١٧٠) عن أبي سفيان صاحب الدستوائي، عن قتادة به، وأشار محققه إلى أن الصواب (أبو سفيان عن هشام الدستوائي). (١) "الموطأ" (٢/ ٥٢٣ - باب ما جاء في إفلاس الغريم). (٢) "الأم" (٣/ ٢٢ - ٢٢٩ - باب التفليس). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٠، ٢٦٧١)، و "مسائل أحمد" لابن هانئ (١٢٦٧). (٤) "بداية المبتدي" (١/ ٢٠٣ - باب الحجر بسبب الدين)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢). (٥) تكررت بالأصل.