حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره"(١).
قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله ﷺ نقول. وقد روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ خالف عثمان وعليا.
٨٣٩١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي ﷺ فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له (٢).
٨٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا حفص بن غياث، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به (٣).
(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٥) من طريق ابن أبي مريم بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه. (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٦) من طريق إسماعيل بن جعفر به، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣١ - ٣٢) من طريق محمد بن جعفر كلاهما عن ابن أبي حرملة بنحوه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨ - باب الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها) من حديث أبي هريرة، وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٧٦) كلاهما من طريق وكيع عن هشام الدستوائي، عن قتادة لكن بلفظ (إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء)؛ ولكن وقع قلب في المصنف فقدم خلاسًا على قتادة، وأخرجه: =