وقال الشافعي (١): إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين.
وقال إسحاق: هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين.
وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة. هكذا قال الزهري (٢).
وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة: كذلك قال حماد بن أبي سليمان.
وفيه قول سابع: يروى عن علي: وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر.
٧٦٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.
وفيه قول ثامن: يروى عن النخعي أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء.
وفيه قول تاسع: قاله مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد.
٧٦٨٢ - وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء.
(١) "الأم" (٥/ ٣٧٦ - الحجة في البتة وما أشبهها). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٧١). (٣) "المصنف" (١٣٨٤).