٧٦٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة ووهب بن منبه، وكذلك قال أحمد بن حنبل (٣).
وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.
روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر.
٧٦٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن مكحول، عن عامر، عن [ابن مسعود](٤) في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر (٥).
٧٦٨٠ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا علي بن مسهر، عن حجاج بن أرطأة، عن نافع، عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها (٦).
(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٦٠٩)، والدارقطني (٤/ ٤٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٣٥٠٧) من طرق عن الثوري به. (٢) "المصنف": (١٣٨٥). (٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٤٤). (٤) في "الأصل": ابن عباس. وهو خطأ - لا شك - من الناسخ. (٥) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦ - باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت عليّ حرام، والبيهقي (٣٥٠) من طريق شريك به. (٦) أخرجه ابن حزم في "محلاه" (١٠/ ١٢٥)، من طريق نافع بنحوه.